AHMEDZOZ
أهــ♥♥♥ــلا وسهـ♥♥♥ــلا
بك زائر منتدنا الكريم

مع تحيات إدارة المنتدي
ღ♥ღ AHMED ZOZ ღ♥ღ
˜”*°•.˜”*°•..•°*”˜.•°*”˜

AHMEDZOZ
أهــ♥♥♥ــلا وسهـ♥♥♥ــلا
بك زائر منتدنا الكريم

مع تحيات إدارة المنتدي
ღ♥ღ AHMED ZOZ ღ♥ღ
˜”*°•.˜”*°•..•°*”˜.•°*”˜

AHMEDZOZ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولزورونا على الفيس بوك

 

 حكم الفقه فى الخطبه ( سؤال وجواب )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
amgdhossny
نائـب المديـر العـام
نائـب المديـر العـام
amgdhossny


ذكر
محاسب مكيف
الصيد
الميزان الديك
عدد الرسائل : 610
العمر : 42
تاريخ التسجيل : 08/06/2008

حكم الفقه فى الخطبه ( سؤال وجواب ) Empty
مُساهمةموضوع: حكم الفقه فى الخطبه ( سؤال وجواب )   حكم الفقه فى الخطبه ( سؤال وجواب ) Emptyالأربعاء يوليو 29, 2009 12:48 pm

رغب في خطبتها فطلبت منه أن يكلمها قبل أن يتقدم لوليها
شاب في طور البحث عن زوجة ، أًخبر بأخت للزواج ، فلما أرسل من تكلمها بشأنه ، طلبت أن تكلمه ابتداء ، قبل أن تعطيه العنوان ، وتأذن له بدخول بيتها. فهل يجوز له أن يخاطبها ولو عن طريق الهاتف ؟ حتى تطمئن وتعطيه عنوان البيت وتأذن له بمخاطبة وليها ؟ وهل يتغير الحكم إن ذهب مع والدته أو أخته فلقياها في مكان عام دون خلوة ، فتحدث إليها في حضور والدته أو أخته ؟



الجواب :
الحمد لله
إذا كانت المرأة مرضية الدين والخلق ، وعزم هذا الشاب على خطبتها ، فلا حرج في الكلام معها عبر الهاتف ، أو مقابلتها في حضور والدة الخاطب أو أخته ، على أن يكون الكلام على قدر الحاجة ، فربما أرادت التأكد من شيء ما ، أو الإخبار بأمر يخصها ليكون الخاطب على بينة ، فإن حصل الغرض المقصود لزمهما التوقف عن المحادثة ، سواء تمت الخطبة أو لا .

dd
زنت وعلم وليها وخاطبها فهل للولي أن يقول في العقد: زوجتك ابنتي البكر؟
السؤال : لي قريبة أخطأت في الماضي ولكنها تابت والحمد لله وتم خطبتها لشخص على خلق ودين وصارحته بما حدث وسامحها وأراد أن يتم ستر الله عليها ولكن هناك سؤال يدور في ذهنه : عن عقد القران إذا قال الولي : زوجتك ابنتي البكر الرشيد علما بأن الخاطب والولي على علم تام بما حدث ولكن تعلمون أن عرف الزواج دار على قول هذه الجملة فهل إذا قالها الولي مع علم الزوج يكون الزواج صحيحا أم باطلا؟



الجواب :
الحمد لله
إذا كانت قريبتك قد تابت والحمد لله ، فلا يلزمها أن تخبر خاطبها بالأمر ، فكان ينبغي أن تستتر بستر الله تعالى ، ولا يلزمها إخباره ، حتى ولو سألها ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (83093) .
وحيث إنها أخبرته ، ووافق على الزواج بها مع علمه أنها ليست بكرا ، فلا حرج على الولي أن يقول : زوجتك ابنتي البكر الرشيد الخ ، فهذا وإن كذبا من الولي إلا أنه يترتب عليه مصلحة عظيمة وهي الستر ، ولا ينشأ عنه ضرر على أحد ، فيجوز لهذا الاعتبار .

وقد جاءت الرخصة في الكذب في ثلاثة مواضع ، كما في الحديث الذي رواه الترمذي (1939) وأبو داود (4921) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ يُحَدِّثُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ) . والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي .
وهو محمول عند جماعة من أهل العلم على الكذب الصريح ، لا التورية ، وقد ألحقوا به ما دعت إليه الضرورة أو المصلحة الراجحة ، فيجوز الكذب فيه . وإن احتاج إلى الحلف ، حلف ولا شيء عليه ، والأولى أن يستعمل المعاريض والتورية .

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْحَرْب خُدْعَة ) ... وَقَدْ صَحَّ فِي الْحَدِيث جَوَاز الْكَذِب فِي ثَلَاثَة أَشْيَاء : أَحَدهَا فِي الْحَرْب . قَالَ الطَّبَرِيُّ : إِنَّمَا يَجُوز مِنْ الْكَذِب فِي الْحَرْب الْمَعَارِيض دُون حَقِيقَة الْكَذِب , فَإِنَّهُ لَا يَحِلّ , هَذَا كَلَامه , وَالظَّاهِر : إِبَاحَة حَقِيقَة نَفْس الْكَذِب ، لَكِنْ الِاقْتِصَار عَلَى التَّعْرِيض أَفْضَل . وَاَللَّه أَعْلَم " انتهى.

وقال السفاريني رحمه الله : " فهذا ما ورد فيه النص ، ويقاس عليه ما في معناه ، ككذبه لستر مال غيره عن ظالم , وإنكاره المعصية للستر عليه ، أو على غيره ما لم يجاهر الغير بها , بل يلزمه الستر على نفسه وإلا كان مجاهرا , اللهم إلا أن يريد إقامة الحد على نفسه كقصة ماعز , ومع ذلك فالستر أولى ويتوب بينه وبين الله تعالى .
وكل ذلك يرجع إلى دفع المضرات . وقد قدمنا عن الإمام الحافظ ابن الجوزي أن ضابط إباحة الكذب أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا به فهو مباح , وإن كان ذلك المقصود واجبا فهو واجب , وكذا قال النووي من الشافعية .
فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله فلقي رجلا فقال : رأيت فلانا ؟ فإنه لا يخبر به ، ويجب عليه الكذب في مثل هذه الحالة ، ولو احتاج للحلف في إنجاء معصوم من هلكة . قال الإمام الموفق : لأن إنجاء المعصوم واجب ... ولكنه والحالة هذه ينبغي له العدول إلى المعاريض ما أمكن لئلا تعتاد نفسه الكذب ".
dd

يريد من أخته أن تريه صورة صديقتها ليخطبها
السؤال : أراد شاب أن ينكح صديقة أخته ، وطلب من أخته أن تريه صورتها رغبةً منه في رؤية شعرها وهو مُصرّ على هذا الأمر؟ مع العلم أنه شاب ملتزم وراغب بشدة في الزواج ولا يعبث ، واختار هذه الفتاة لعلمه بأخلاقها الحسنة ، ولكنه لا يعرف شكلها ولا يريد أن يتقدم إلى أهلها ويتم الأمر قبل رؤيته لها وقد لا يعجبه شكلها لاحقاً ويجرحها؟ هل تستطيع الأخت عرض الصورة عليه وهي بلا حجاب من دون علم الفتاة الأخرى؟



الجواب :
الحمد لله
الأصل فيمن أراد خطبة امرأة أن ينظر إليها مباشرة ، لا أن ينظر إلى صورتها ، وقد ذكرنا في جواب السؤال رقم (4027) عن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله المنع من إرسال صورة المرأة إلى الخاطب ، وذكر بعض المفاسد المتوقعة من ذلك ، غير أننا يظهر لنا أن هذه المفاسد مأمونة في مثل حالتك ، فلا حرج عليك من النظر إلى صورتها ، لأنه إذا جاز لك رؤيتها مباشرة ، فمن باب أولى رؤية صورتها ، ولكن لابد من مراعاة الشروط والضوابط الآتية :
1- أن تكون جازماً بالخطبة ، فإن كنت متردداً ، فلا يجوز لك النظر لا إليها ولا إلى صورتها ، لأن الشرع إنما أجاز النظر للخاطب فقط .
2- أن يكون الظاهر من الصورة هو وجه المرأة وكفاها وما جرت العادة بكشفه أمام المحارم كالرأس والرقبة ، لأنه الحد المسموح برؤيته للخاطب من المخطوبة .
فإن كان يظهر في الصورة أكثر من ذلك ، فلا يجوز لك النظر إليها .
3- أن تكون رؤيتك للصورة عن طريق وسيط ثقة مؤتمن ، ولا يجوز للمرأة أن ترسل للخاطب صورتها ليراها ؛ لما يترتب على ذلك من مفاسد .
4- أن يقتصر الأمر على رؤية الصورة فقط ، ولا حرج من تكرار النظر إليها ، ولا يجوز للخاطب الاحتفاظ بهذه الصورة ، ولا يجوز للوسيط تمكينه من ذلك .

5- أن لا يرى هذه الصورة رجل آخر غير الخاطب .

ولا يشترط في رؤية المخطوبة أو رؤية صورتها للخاطب إذن الفتاة المخطوبة .

ومع ذلك يبقى النظر إلى المرأة مباشرة هو الأصل ، وهو الأولى ؛ لأن الصورة لا تمثل الواقع والحقيقة كما هي ، في كثير من الأحيان .

dd
تريد فسخ الخطبة لترتبط بمن هو أحسن خلقا
السؤال : فتاه تريد الانفصال عن خطيبها وتريد الارتباط بغيره لأنه أحسن خلقاً من خطيبها الأول ، فما حكم الدين في ذلك؟



الجواب :
الحمد لله
الخطبة تعتبر وعدا بالزواج ، فيجوز فسخها من كلا الطرفين إذا رأى المصلحة في ذلك .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" ( 18/69 ) : "مجرد الخطوبة بين الرجل والمرأة لا يحصل بها عقد النكاح ، فلكل من الرجل والمرأة أن يعدل عن الخطوبة إذا رأى أن المصلحة في ذلك ، رضي الطرف الآخر أو لم يرض" انتهى .

فهذه الفتاة إذا رأت عيباً أو نقصاً في خاطبها ، فلها أن تفسخ الخطبة رجاء أن يتقدم لها من هو أفضل منه .

وننبه على أنه لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه ، ولا أن يفسد المرأة على خاطبها ويدعوها إلى فسخ الخطبة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (وَلا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ) رواه البخاري (4848) ومسلم (1412) .

قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" (9/197) : " هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على خطبة أخيه ، وأجمعوا على تحريمها إذا كان قد صُرح للخاطب بالإجابة ، ولم يأذن ولم يترك " انتهى .

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل خطب على خطبته رجل آخر فهل يجوز ذلك ؟
فأجاب : "الحمد لله ، ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه) ولهذا اتفق الأئمة الأربعة في المنصوص عنهم ، وغيرهم من الأئمة على تحريم ذلك .
وإنما تنازعوا في صحة نكاح الثاني على قولين :
أحدهما : أنه باطل ، كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين .
والآخر : أنه صحيح ، كقول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى ، بناء على أن المحرَّم هو ما تقدم على العقد وهو الخطبة . ومن أبطله قال : إن ذلك تحريم للعقد بطريق الأولى .
ولا نزاع بينهم في أن فاعل ذلك عاصٍ لله ورسوله ، والإصرار على المعصية مع العلم بها يقدح في دين الرجل وعدالته وولايته على المسلمين" انتهى .
"مجموع الفتاوى" (32/7) .
فإن علمت الفتاة أن فلاناً الأصلح سيتقدم لخطبتها في حال فسخها لخطبة الأول ، دون أن يكون من الثاني تحريض لها أو تدخل ، أو تقدم لها الثاني وهو لا يعلم بخطبة الأول ، فلا حرج عليها في فسخ الخطبة ، وينبغي أن تستخير الله تعالى في الفسخ ، ثم في قبولها للخاطب الجديد ، كما ينبغي عدم التسرع في الموافقة على أي خاطب حتى يُسأل عن دينه وخلقه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (إِذَا خَطَبَ إِلَيكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فزوِّجُوه ، إِلَّا تَفْعلُوا تكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسادٌ عَرِيضٌ) رواه الترمذي (1084) من حديث أبي هريرة ، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .

dd
خاطبها لا يريد أن يخبر أهله بزواجه حتى لا ترفض والدته فماذا عليها
السؤال : تقدم لخطبتي رجل أحسبه صالحا و على نهج السلف الصالح والله حسيبه ، وهو أصغر مني سنا ، وقد اشترط ألا يحضر الزواجَ أهله ، لأنه لا يريد أخبارهم بأمر زواجه ، وذلك خوفا من رفض أمه ، بسبب أني أكبر منه ؛ فأراد أن يضعها أمام الأمر الواقع . فهل هذا الرجل على صواب فيما أراد فعله بأهله ? و مادا علي أن أفعل ? أرجو إفادتي و نصحي .



الجواب :
الحمد لله
لا حرج في زواج المرأة ممن يصغرها سنا ، ولا يلزم الرجل استئذان والديه في النكاح لكنه من البر والإحسان والصلة .
وإذا كان الخاطب يعلم طبيعة أمه وأنها إن علمت بالزواج فيما بعد سترضى ولن يحملها ذلك على القطيعة أو يسبب لها ضيقا أو أذى من مرض ونحوه فلا حرج عليه فيما فعل .

وأنت إن تبيّن لك صلاح الرجل واستقامته ، وغلب على ظنك بعد السؤال والتحري أن أهله لن يقاطعوه بعد الزواج فلا حرج عليك في قبول الزواج منه .
وأما إن وجد احتمال حصول الشقاق والقطيعة بعد الزواج ، فلا ننصحك حينئذ بإتمام الأمر لما في ذلك من الأثر السيئ عليك وعلى أولادك ، ولما فيه من إعانة الزوج على عقوق أمه .

ومعلوم أن الأم إذا أمرت ولدها بعدم الزواج من امرأة معينة أنه يلزمه طاعتها ، ما لم يخش الوقوع في الحرام إن لم يتزوج من هذه المرأة المعينة ، وذلك لأن طاعة الوالدين واجبة ، والزواج من امرأة بعينها ليس واجبا ، فالنساء كثيرات ، ولهذا صرح ابن الصلاح والنووي وابن هلال -كما ذكر العلامة محمد مولود الموريتاني في نظم البرور - بوجوب طاعة الوالد إذا منع ابنه من الزواج بامرأة معينة .
لكن إن خشي الوقوع في الحرام مع هذه المرأة ، كان درء هذه المفسدة مقدما على طاعة الأبوين .
قال الشيخ المرابط أباه ولد محمد الأمين الشنقيطي في نظم الفردوس :
إن يمنع الوالد الابن من نكاحْ امرأةٍ امنعن على ابنه النكاحْْ
ما لم يكن خشي من معصيةِ تقع بينه وبين المرأةِ
كما عزاه للهلالي السيدُ عبد الإله العلوي الأمجدُ

فإذا احتال على ذلك ولم يخبرها ، وعلم أنها سترضى بعد زواجه ، فلا حرج .
وعليك بالاستخارة واستشارة من يعرف الخاطب .
على أن إتمام الزواج دون علم أهله ، لا يعني أن يكون هذا الزواج سرا ، ولو كان أهلك على علم به ، بل الواجب أن يتم الإشهاد عليه ، وإعلانه في المكان الذي تعيشون فيه ، ليعلم أهل ذلك المكان ، أو من يعرفونكم ، بأمر الزواج ، وحقيقة العلاقة بينكما .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ahmedzoz.yoo7.com/
amgdhossny
نائـب المديـر العـام
نائـب المديـر العـام
amgdhossny


ذكر
محاسب مكيف
الصيد
الميزان الديك
عدد الرسائل : 610
العمر : 42
تاريخ التسجيل : 08/06/2008

حكم الفقه فى الخطبه ( سؤال وجواب ) Empty
مُساهمةموضوع: حكم الفقه فى الخطبه ( سؤال وجواب ) 1   حكم الفقه فى الخطبه ( سؤال وجواب ) Emptyالأربعاء يوليو 29, 2009 12:54 pm

تقدم لها شاب يعمل مخرجا لبرنامج منوع في التلفاز
السؤال : أنا فتاه أبلغ من العمر 26 سنه .. تقدم لخطبتي شاب على خلق ودين كل صفاته جميلة طيب القلب وحنون لكن سبب ترددي بالارتباط فيه وتأخري بالرد على أهله هي وظيفته . هو مخرج برامج ومسابقات بالتلفزيون حاليا البرنامج الذي يخرجه صباحي يحتوي على فقرات متنوعة منها أخبار.. سياسة ..صحة ..رياضة..مقابلات ولا يخلو من مقاطع غنائيه من التراث ويحوي على الجنسين . سؤالي هل الراتب الذي يتقاضاه من هذه الوظيفة حلال أو حرام؟؟ هل ارتبط به ؟ لأني بصراحة أتمناه كزوج بحكم القرابة التي بينا ، كنت وأنا صغيرة معجبة به أو سأكون آثمة بهذا الارتباط وأكون عاصيه لربي ؟ لولا المخافة من الله لم أهتم بالسؤال ، ردك لي سيساعدني على اتخاذ القرار النهائي .



الجواب :
الحمد لله
أولا :
قد أحسنت في السؤال عن أمر دينك ، والاهتمام بطيب مطعمك ، والحرص على الزواج من الرجل الصالح ، ونسأل الله تعالى أن ييسر لك ذلك .
ثانيا :
العمل في إخراج البرامج والمسابقات في التلفاز على النحو الذي ذكرت من وجود الاختلاط والأغاني والموسيقى ، هو عمل مشتمل على الحلال والحرام ، والخير والشر ؛ لما ثبت من تحريم الاختلاط وتحريم المعازف وإظهار صور النساء ، وما كان محرما لم يجز إخراجه ولا الإعانة عليه ؛ لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 ، وقوله سبحانه : ( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) النور/19 ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا ) أخرجه مسلم في صحيحه (4831).
وينظر جواب السؤال رقم (1200) ورقم (5000) .
والراتب الناشئ عن القدر المحرم من العمل ، راتب حرام كذلك .
وأما المسابقات فمنها المباح ومنها المحرم ، فالمسابقات التي يدفع فيها المشترك شيئا من المال ولو ثمن الاتصال ؛ تكون محرمة ، وهي نوع من أنواع الميسر والقمار .
ثم لا يخفى أن العمل في هذه البيئة لا يخلو من منكرات أخرى ، لوجود الاختلاط ومن يغلب عليه الفسق ورقة الدين .
ولهذا ينبغي نصح هذا الشاب ، فإن تاب إلى الله تعالى وترك هذا العمل ، وأقبل على عمل مباح ، فلا مانع من الزواج منه ، وإن استمر في عمله فلا خير لك فيه ؛ لأن ماله يختلط فيه الحلال بالحرام ، ولا يؤمن عليه الضعف والتغير بسبب المحيط الذي يعمل فيه .
ونسأل الله تعالى أن يرزقك الزوج الصالح والذرية الصالحة .
والله أعلم .

dd

من صفات الزوجة الصالحة في السنة النبوية
لسؤال : أحسن النساء : سئل أعرابي عن أحسن النساء ؟..... فقال : أفضل النساء : أصدقهن إذا قالت ، التي إذا غضبت ...حلمت ، وإذا ضحكت ....تبسمت ، وإذا صنعت شيئا أجادته .. ، التي تلتزم بيتها... ، ولا تعصي زوجها .. ، العزيزة في قومها .... ، الذليلة في نفسها ، ... الودود...الولود... وكل أمرها محمود .....! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة : الودود ، الولود ، الغيور على زوجها ، التي إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول : والله لا أذوق غمضا حتى ترضى عني ، هي في الجنة ، هي في الجنة ، هي في الجنة ) ومعنى الجملة الأخيرة غمضاً : أي لا أنام ولا يستريح لي بال . أسوأ النساء : قيل لأعرابي : صف لنا شر النساء ؟ فقال : شرهن ... الممراض ، .... لسانها .... كأنه حربة ، ...... تبكي من غير سبب ، ..وتضحك من غير عجب ، .... كلامها وعيد...، وصوتها شديد..... ، تدفن الحسنات ، ...وتفشي السيئات...... ، تعين الزمان على زوجها ، ..ولا تعين زوجها على الزمان ... ، إن دخل خرجت ..... ، وإن خرج دخلت ..... ، وإن ضحك بكت .. ، وإن بكى ضحكت...... ، تبكي وهي ظالمة ...، وتشهد وهي غائبة .... ، قد دلى لسانها بالزور ، .....وسال دمعها بالفجور ... ، ابتلاها الله بالويل والثبور ..... وعظائم الأمور ، هذه هي شر النساء . ما تعليقكم على هذا الموضوع ؟



الجواب:
الحمد لله
الحديث الوارد في هذا المقال صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه قال :
( أَلَاْ أُخْبِرُكُم بِرِجَالِكُم فِي الجَنَّةِ ؟!
النَّبِي فِي الجَنَّةِ ، وَالصِّدِّيقُ فِي الجَنَّةِ ، وَالشَّهِيدُ فِي الجَنَّةِ ، وَالمَوْلُودُ فِي الجَنَّةِ ، وَالرَّجُلُ يَزُورُ أَخَاهُ فِي نَاحِيَةِ المِصْرِ - لَاْ يَزُورُهُ إِلَّا لِلَّهِ - فِي الجَنَّةِ .
أَلَاْ أُخبِرُكُم بِنِسَائِكُم فِي الجَنَّةِ ؟!
كُلُّ وَدُودٍ وَلُودٍ ، إِذَا غَضِبَت أَو أُسِيءَ إِلَيهَا أَو غَضِبَ زَوجُهَا ، قَالَت : هَذِه يَدِي فِي يَدِكَ ، لَاْ أَكْتَحِلُ بِغُمضٍ َحتَّى تَرضَى )
روي من حديث أنس وابن عباس وكعب بن عجرة رضي الله عنهم .
أخرجها النسائي في الكبرى (5/361) والطبراني في الكبير (19/14) والأوسط (6/301) (2/242) وأبو نعيم في الحلية (4/303) وقال الشيخ الألباني : إسناد رجاله ثقات رجال مسلم ، غير أن خلفا كان اختلط في الآخر ..لكن للحديث شواهد يتقوى بها . " السلسلة الصحيحة " (287، 3380)
قال المناوي رحمه الله :
" ( الوَدود ) : بفتح الواو ، أي المتحببة إلى زوجها ، ( التي إذا ظُلمت ) بالبناء للمفعول ، يعني ظلمها زوجها بنحو تقصير في إنفاق أو جور في قسم ونحو ذلك ، قالت مستعطفةً له :
( هذه يدي في يدك ) أي : ذاتي في قبضتك ( لا أذوق غُمضا ) بالضم أي : لا أذوق نوما " انتهى.

وينظر جواب السؤال رقم : (71225) ، (96584)
ويمكن مراجعة كتاب : (أربعون نصحية لإصلاح البيوت) ، في قسم الكتب من موقعنا .
والله أعلم .
dd

خطبها شاب يدرس ويقيم في أستراليا
السؤال : هل يجوز لفتاةٍ مسلمة التزوج من شخص مقيم في استراليا ، وهو مولود هناك ، وقد أنهى دراسته هناك ، ويقوم الآن بتحضير الدكتوراه ، و قد تمت خطبته لتلك الفتاة ، وسيتزوجان بعد عامٍ من الآن ؛ فهل يجوزُ لها السفر والإقامة معه في هذا البلد - ولا يخفى على سماحتكم ما في هذه البلاد من قبحِ - ! مع العلم بأنها ليست ملتزمة بتعاليمِ الدينِ كاملةً ، ومثلها هذا الرجل - أو أقل - فلو تكرمتم علينا بالإفادة ، و بماذا تنصحون أهلها الملتزمين .



الجواب :
الحمد لله
أولا :
الإقامة في بلاد الكفر لا تجوز إلا بشروط : أهمها كون المقيم ذا دين يحجزه عن الشهوات ، وذا علم يعصمه من الشبهات ، وأن يتمكن من إظهار شعائره ، وأن يأمن على أهله وأولاده ، وينظر تفصيل ذلك في الجواب رقم (95056) ورقم (89709) .
ثانيا :
لا يخفى أن الفتاة أمانة في يد أوليائها ، وعليهم أن يزوجوها ممن يحفظ دينها وكرامتها ، وأن يكون ذلك مقدما على المال والجاه وغيره ، فإن الدين إذا فقد لم يعوضه شيء . ولا ينبغي لهم الموافقة على هذا الشاب ، أو غيره ، حتى يتأكدوا من استقامته وبعده عن أسباب الفسق والانحراف ، وأن يشترطوا عليه إلزام زوجته بالحجاب ، وتمكينها من تعلم دينها وتطبيقه ، والاحتكام إليه عند حدوث الخلاف ، والارتباط بجالية والجماعة المسلمة في ذلك البلد ، فإن يد الله مع الجماعة ، ولا يأكل الذئب من الغنم إلا القاصية .
فإن خشي أولياؤها عليها من سفرها أن تضيع دينها ، وغلب على ظنهم ذلك من خلال معرفتهم بها ، لم يجز لهم تزويجها لمن يسافر بها إلى تلك البلاد ، لأنهم مسئولون عما تحت أيديهم من الرعية . قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ) التحريم/6

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ : الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا ) رواه البخاري ( 853 ) ومسلم ( 1829 ) .
ثالثا :
الذي نراه وننصح به الأهل ، في خصوص هذه الزيجة المسؤول عنها : أنه إذا كان من نية هذا الشاب أن ينتقل إلى العيش في بلده الأصلي ، أو غيره من البلاد الإسلامية ، فلا بأس أن يزوجوه ، بعد الانتباه إلى ما ذكرناه سابقا من النصائح ، والاطمئنان إلى أن الرجل محافظ على صلاته ، متمسك بدينه ، يغلب على الظن أنه سيحافظ على أهله ويمنعهم من اقتراف المنكرات والانغماس في باطل تلك المجتمعات ، مدة مقامهم فيها .
وإن لم يكن من نيته أن يعود إلى بلاد المسلمين ، بل حاله كحال أغلب من يعيش في هذه البلاد ، ويطلب الدنيا فيها : فلا نرى لهم أن يغرروا بابنتهم ، وينقلوها إلى العيش في هذه البلاد ، خاصة مع ما ورد في السؤال من قلة حصانتها ، وحصانته هو أيضا ، فكيف سنأمن عليها من فتن هذه البلاد ؛ بل كيف سنأمنها هي على ذريتها المنتظرة ، أن تساعد في المحافظة عليهم من التحلل في هذه المجتمعات ، والانسلاخ العملي من الدين وأحكامه وأخلاقه؟
وبإمكان هذا الطالب ، ما دام يريد العيش والاستقرار في هذه البلاد : أن يختار من أبناء الجالية المسلمة عنده ، والذين قد لا يتاح لهم الانتقال إلى العيش في بلاد إسلامية : أن يختار من هذه الجالية من تصلح له زوجة ، وتألف معه المجتمع الذي يعيشون فيه .

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
dd

هددها بالانتحار إن لم تتزوجه ، ثم يهددها الآن بإيذائها إن تزوجت غيره
السؤال: أود أن أطرح لكم مشكلة و أرجو من الله أن يوفقكم لحلها : فتاة كغيرها ممن في مثل سنها غاصت فيما يسمونه الحب الشريف ، وبدأت تتحدث مع الشباب وما إلى ذلك ..، المهم أن الشاب الذي تتحدث هي معه حاليا أحبها لدرجة العشق و أتى لخطبتها ، ولكن أهلها رفضوا لأنه يشرب المسكرات ويتعاطى المخدرات ، ولكنه يقول : إنه سيتوقف بمجرد زواجه منها . وبعد أن رفضه أهلها عدة مرات حاول الانتحار أكثر من مرة ، لدرجة أن اتصلت أم هذا الشاب و أخبرتها بأنها ستتسبب في مقتل ابنها . والفتاة حاليا لا تحبه..لأنها تصفه بالجنون ، وتقدم لها شاب آخر ووافقت عليه ، ولكن عندما سمع الأول أتاها ، وقال لها : إنه سيكف عن إيذاء نفسه ويؤذيها هي ، وهي تقول إنه يفعل أي شيء حتى لا تذهب لغيره . سؤالي هو : ماذا عساها أن تفعل الآن ؟ هل تقبل بغيره ، أم ماذا ؟ وجزاكم الله عنا كل خيرا .



الجواب :
الحمد لله
أولا :
الجواب على هذه الفتاة أن تتوب إلى الله تعالى من تلك العلاقة المحرمة ، وأن تقطع كل صلة بذلك الشاب ، ولا ينبغي لها ولا لأهلها أن يقبلوه زوجا لما ذكرت من شربه المسكرات وتعاطيه المخدرات وإقدامه على الانتحار ، فهذا كله يدل على الفسق والفجور وضعف الديانة ، ولو كان صادقا في عزمه على الترك ، لتركها من الآن .
كما لا ينبغي للفتاة أن تلتفت لقضية انتحاره أو إيذاء نفسه ، فهذا أمر لا يعنيها ، ولا تحاسب عليه .
ثانيا :
إذا خطبها من يُرضى دينه وخلقه فلتقبل به ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا خَطَبَ إِلَيكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فزوِّجُوه إِلَّا تَفْعلُوا تكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسادٌ عَرِيضٌ ) رواه الترمذي ( 1084 ) من حديث أبي هريرة ، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .
وعليها أن تخبر أهلها بتهديد ذلك الشاب ليقفوا في وجهه ويحولوا بينه وبين إلحاق الأذى بها ، وننصحها أن تختار من أهلها وأقربائها ذوي الشكيمة ، أو من يظهر منهم البأس والشدة ، وتدعهم يتعرضون له ، ويعلمونه أنهم يترصدونه ، وأن يهددوه إذا فكر في التعرض لها ؛ فمثل هذا يحتاج إلى من يؤدبه ويردعه . وبإمكانها أن تبلغ عنه السلطات إن كان ذلك ممكنا في بلدكم ؛ فإما أن يتخذوا معه إجراء ملائما ، أو على الأقل أن يأخذوا عليه تعهدا بعدم التعرض لها .
نسأل الله أن يصرف عنا وعن سائر المسلمين المحن والفتن ، ما ظهر منها وما بطن .
والله أعلم .

dd
إذا كان للخاطب ماض سيء واستقام الآن فهل تقبله؟
السؤال : تقدم لي شخص قد سبق له الزواج من قبل ولديه بنت. ليس لدي اعتراض على زواجه ولكنه أفصح أنه تزوج بهذه المرأة حتى يتسنى له الخروج من الخدمة العسكرية حيث إنه يحظر على الضباط الزواج بأجنبية وتطبق عليهم عقوبة الطرد. أخبر أهلي أنه تعرف على فتاة روسية في أحد المصايف وتزوج منها لهذا الهدف وهذا الزواج أثمر عن طفلة. ولكن الأم الروسية أخذت الطفلة وسافرت إلى بلدها وعلى كلامه أنها لم تتح له الاتصال بابنته والتي تبلغ 5 سنوات الآن. سؤالي هو ما رأيكم فيما فعله؟ و ما رأي الشرع؟ مرة أخرى ليس عندي اعتراض على زواجه من قبل ولا أهتم بجنسيتها ..ولكن الهدف الذي كان يسعى إليه من الزواج هو ما يقلقني. هل أستطيع أن أثق به أو أتوقع منه أي شيء بما أنه استخف بالزواج وبناء الأسرة من أجل تحقيق هدفه في الخروج من الجيش حتى مع عدم موافقة أهله؟ وإذا كان ترك ابنته التي هي من دمه تربى بعيدا عنه مع أم غير مسلمة فما الذي ممكن أن يحدث لي لو وافقت على الزواج؟ هو يقول إنه ندم على فعلته ولكن ما رأيكم ؟وكيف لي أن أتحرى الصدق في كلامه؟ كل إنسان من الممكن أن يخطئ ولكن أنا في حيرة وأصلي استخارة ، الحمد لله ، وأنا مقتنعة أنه لا يجوز الحكم على شخص من أخطائه إذا أظهر ندمه عليها. وهذا الشخص كان لا يصلي في بعض الأوقات و أيضا شرب الخمر ولكنه يقول إن هذه المرحلة انتهت وكانت مثل ما يقولون طيش شباب وأنه نادم على ما فعله ويريد التقرب إلى الله وبالفعل فقد كان يحرص في رمضان هذا العام على صلاة التراويح والقيام وختم القران في رمضان كما ذهب لأداء عمرة منذ عدة شهور ويريد الذهاب للحج فهذا يدل على أنه يريد أن يمحي ماضيه ويبدأ من جديد ولكن أهلي منقسمين إلى قسمين فمنهم من يرى أنه لا مانع من إعطائه فرصة وأن كل إنسان ممكن أن يخطئ في حياته لا مانع أن يبدأ من جديد ، والقسم الآخر يرفض بشدة حتى التعرف عليه واعتباره من المتقدمين لخطبتي بالمرة ويقولون إنه لا دين له إذا كان ترك ابنته تربى بعيدا عن الإسلام وأن محاولاته لإرجاعها غير كافية خصوصا أن الابنة ولدت في روسيا ولم تذكر الأم اسمه كأب لها وهي لا تنسب إليه رسميا ولكنها أمام الله ابنته وسيحاسب عليها وكذلك يقولون لي كيف أقبل أن تكون هذه الفتاة الغير مسلمة أختا لأولادي إذا أراد الله أن يرزقنا بأطفال؟ وكيف أقبل بمن فرط في عرضه؟ وأنا لازلت أستخير الله ولكني لا أعلم ماذا أفعل وهل هذا الشخص أستطيع أن أرضى بدينه أو أنه مثل ما يقول بعض أهلي لا دين له لأنه ترك ابنته وعرضه؟ وإذا كان يريد بداية جديدة مبنية على تقوى الله الآن فهل هذا يشفع له ماضيه خصوصا أنه من أسرة طيبة أم سيكون دائما نقطة سوداء فيه؟ أرجو من فضيلتكم نصحي وتوجيهي فأنا فعلا أشعر أني ضائعة وغير قادرة على الحكم على الأمور. أحيانا أفكر أنه ممكن أن يكون لي دور في جعله يتقرب إلى الله وحثه على الطاعات ولكن في نفس الوقت أفكر أني لن أستطيع ذلك وأن هذه مجازفة وأني أريد أن أبني حياتي على تقوى الله بدون شوائب من الماضي والله وحده يعلم إذا كان هذا الشخص يناسبني أم لا ؟



الجواب :
الحمد لله
إذا كان هذا الخاطب مرضي الدين والخلق الآن ، فلا ينبغي رفضه لما كان في ماضيه من ذنوب وآثام قد تاب منها وندم على فعلها ، ولا داعي لإثارة هذه الشكوك وتقديم سوء الظن ، فكم من عاص هداه الله تعالى ووفقه وأكرمه ويسر له طرق الخير ، بعد أن كان في أوحال الرذيلة وأدناس الشر ، وكونه ترك ابنته لعجزه عن الوصول إليها لا يعني أنه يمكن أن يترك زوجته أو أولاده بعد أن هداه الله تعالى .
فالمعول عليه في هذه المسألة هو حاله الآن ، فإن كان صالحا مستقيما ، فلا ينبغي رفضه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا خَطَبَ إِلَيكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فزوِّجُوه إِلَّا تَفْعلُوا تكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسادٌ عَرِيضٌ ) رواه الترمذي ( 1084 ) من حديث أبي هريرة ، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .
لكن لا يكفي في الحكم بصلاحه واستقامته إخباره عن نفسه بأنه يصلي أو اعتمر أو يريد الحج ، بل ينبغي أن يُسأل عنه أصدقاؤه وزملاؤه وجيرانه وإمام مسجده ونحوهم ، ممن يطلعون على جليّة أمره .
ومن حق أهلك المعترضين على هذا الخاطب – على الأقل – أن يرتابوا في شأنه ، فينبغي عدم التعجل في قبوله ، حتى تتأكدي من استقامته ، فإن حصل عندك شك أو تردد فالسلامة أولى .
وينظر جواب السؤال رقم
5202 ورقم 105728 لمعرفة الصفات التي ينبغي توفرها في الزوج ، ووسائل التعرف على حال الخاطب .
كما ينظر جواب السؤال رقم
97240 فقد ذكرنا فيه جملة من النصائح والتوجيهات لمن تتردد في قبول الخاطب بسبب ماضيه السيئ ، ومما جاء فيه : " ليكن الحَكم على اختيارك ، هو ما يظهر لك من دينه وخلقه ، وصلاحيته لأن يكون لك زوجا ؛ تأمنين معه على دينك وعرضك ، بحسب ما فصلناه من قبل ؛ وليس الدافع أن يهديه الله على يديك ؛ فتأثير الرجل على امرأته أشد من تأثيرها عليه ، لاسيما في ناحية الهداية والاستقامة ، فإن لم تطمئني إلى حسن حاله وصدق توبته ، فلا ننصحك حينئذ بالإقدام على الاقتران به ".
فليجتهد أهلك في معرفة حال الرجل الآن ، وليكن قرارك الأخير مبنيا على هذا ، مع الاستخارة وسؤال الله تعالى التوفيق والتسديد .
نسأل الله أن يرزقك الزوج الصالح والذرية الصالحة .
والله أعلم .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ahmedzoz.yoo7.com/
amgdhossny
نائـب المديـر العـام
نائـب المديـر العـام
amgdhossny


ذكر
محاسب مكيف
الصيد
الميزان الديك
عدد الرسائل : 610
العمر : 42
تاريخ التسجيل : 08/06/2008

حكم الفقه فى الخطبه ( سؤال وجواب ) Empty
مُساهمةموضوع: حكم الفقه فى الخطبه ( سؤال وجواب ) 2   حكم الفقه فى الخطبه ( سؤال وجواب ) Emptyالأربعاء يوليو 29, 2009 12:57 pm

ما حكم منع الأب ابنته من الزواج بمن تريده
بعض الأولياء يمنع بناته من النكاح لمن هو كفءٌ لهن ، فما الحكم ؟ وما موقف البنات ؟



الحمد لله
عرض هذا السؤال على الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله فقال :

هذه المسألة مسألة عظيمة ومشكلة كبيرة فإن بعض الرجال والعياذ بالله يخونون الله ويخونون أمانتهم ويجنون على بناتهم ، والواجب على الولي أن يتَّبِع ما يُرضي الله ورسوله وقد قال الله تعالى : ( وأنكحوا الأيامى منكم ) أي زوِّجوا الأيامى منكم ( والصالحين من عبادكم وإمائكم ) أي زوجوا الصالحين من العبيد والإماء الرقيقات .
وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : " إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير " .
وبعض الناس والعياذ بالله يجعل ابنته سلعة يبيعها على من يهوى ويمنعها عمن لا يهوى ، فيزوجها من لا يُرضى خلقه ودينه لأنه يرى ذلك ويمنعها من يُرضى دينه وخلفه لأنه لا يرى ذلك !
ولكن ليت أنا نصل إلى درجة تجرؤ فيها المرأة على أنه إذا منعها أبوها من الكفء خلقاً وديناً تذهب إلى القاضي ويقول لأبيها زَوِّجْها أو أُزوجها أنا أو يُزوجها وليٌ غيرك ؛ لأن هذا حقٌ للبنت إذا منعها أبوها (أن تشكوه للقاضي ) وهذا حقٌ شرعي . فليتنا نصل إلى هذه الدرجة ، لكن أكثر الفتيات يمنعها الحياء من ذلك .
وتبقى النصيحة للوالد أن يتقي الله عز وجل وأن لا يمنعها من الزواج فَتَفْسُدْ وتُفْسِد ، وليزن ذلك بنفسه : لو منع من النكاح ماذا ستكون نفسه ؟
وبنته التي منعها من النكاح ستكون خصماً له يوم القيامة . ( يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذٍ شان يُغنيه )
فعلى الأولياء من آباء أو إخوان أن يتقوا الله عز وجل ، وألا يمنعوا النساء مما هو حقٌ لهن : من تزويجهن من يُرضى دينه وخلقه .
نعم لو أن المرأة اختارت من لا يُرضى دينه وخلقه فله أن يمنعها . لكن تختار رجلاً صالحاً في دينه قيماً في أخلاقه ثم يمنعها لهوىً في نفسه : هذا والله حرام ، وإثم وخيانة ، وأي شيء يترتب على منعه من الفساد فإن إثمه عليه .

dd
إهداء الهدايا والقصائد الغزلية للمخطوبة
ما حكم إهداء الخاطب لمخطوبته وتكون الهدية وردا وغيره وكتابات شعرية غزلية هل هذا محرم شرعا أم ماذا ؟



الحمد لله
الخاطب أجنبي عن مخطوبته ، فليس له أن يكلمها بعبارات الغزل شعرا أو نثرا ، وليس له أن يصافحها أو يخلو بها أو يستمتع بكلامهما أو النظر إليها ، وليس لها أن تخضع بالقول معه أو مع غيره ، ولا يباح كلامه معها إلا بقدر الحاجة مع أمن الفتنة .
وأما الهدايا ، فلا حرج في تقديمها وإيصالها إلى المخطوبة عن طريق أهلها ، دون أن يؤدي ذلك إلى شيء من المحاذير السابقة .
وقد ذكر الفقهاء الهدية التي يقدمها الخاطب ، وجواز رجوعه فيها إذا قدمها وامتنعوا من تزويجه ، مما يدل على أنه لا بأس بالإهداء إلى المخطوبة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " ولو كانت الهدية قبل العقد وقد وعدوه بالنكاح فزوجوا غيره رجع بها " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5/472) .
ولا بد أن يراعي الخاطب هذا الأصل المتقدم ، وهو أنه أجنبي عن مخطوبته ، فيتقي الله تعالى في جميع تصرفاته ، ويجتنب ما اعتاده بعض الناس من التساهل في التعامل مع المخطوبة والكلام معها ومراسلتها وما هو فوق ذلك مما وفد إلينا من العادات المخالفة للشرع.
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : " مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف لا بأس به ؛ إذا كان بعد الاستجابة له ، وكان الكلام من أجل المفاهمة ، وبقدر الحاجة ، وليس فيه فتنة ، وكون ذلك عن طريق وليها أتم وأبعد عن الريبة " انتهى من "المنتقى" (3/163).
والله أعلم .

dd
حكم لبس دبلة الخطوبة من غير اعتقاد فيها
أنا مقبل إن شاء الله على الخطوبة وقد علمت أن الدبلة في الخطوبة أو الزواج ليست من عوائد المسلمين فماذا أفعل لو كانت الدبلة هي رغبة العروس ووالدتها وقد قرأت فتوى رقم 11446 أن الشيخ ابن عثيمين قال دبلة الخطوبة عبارة عن خاتم ، والخاتم في الأصل ليس فيه شيء إلا أن يصحبه اعتقاد كما يفعله بعض الناس يكتب اسمه في الخاتم الذي يعطيه مخطوبته ، وتكتب اسمها في الخاتم الذي تعطيه إياه زعماً منهما أن ذلك يوجب الارتباط بين الزوجين ، ففي هذه الحال تكون هذه الدبلة محرّمة. وأنا لا أعتقد ولا العروس أن هذه الدبلة توجب الارتباط ، فهل هناك بأس بأن أشتري دبلة لها من الذهب وأخرى لي ، وتكون دبلتي من الفضة ؟



الحمد لله
لبس الدبلة عند الخطوبة أو الزواج عادة قديمة ، وهي من التقاليد النصرانية ، وقد انتشرت بين المسلمين للأسف ، ويصحبها غالبا اعتقادات فاسدة كاعتقاد أنها تجلب المحبة وتربط بين الزوجين ، والتشاؤم بنزعها ، أو تغيير موضعها .
قال الشيخ عطية صقر رحمه الله : " خاتم الخطوبة أو الزواج له قصة ترجع إلى آلاف السنين ، فقد قيل : إن أول من ابتدعها الفراعنة ، ثم ظهرت عند الإغريق ، وقيل إن أصلها مأخوذ من عادة قديمة، هي أنه عند الخطبة توضع يد الفتاة في يد الفتى ويضمهما قيد حديدي عند خروجهما من بيت أبيها ، ثم يركب هو جواده وهى سائرة خلفه ماشية مع هذا الرباط حتى يصلا إلى بيت الزوجية ، وقد تطول المسافة بين البيتين ، ثم أصبحت عادة الخاتم تقليدا مرعيا في العالم كله .
وعادة لبسها في بنصر اليسرى مأخوذة عن اعتقاد الإغريق أن عرق القلب يمر في هذا الإصبع ، وأشد الناس حرصا على ذلك هم الإنجليز . وقيل : إن خاتم الخطوبة تقليد نصراني.
والمسلمون أخذوا هذه العادة ، بصرف النظر عن الدافع إليها ، وحرصوا على أن يلبسها الطرفان ، ويتشاءمون إذا خلعت أو غير وضعها ، وهذا كله لا يقره الدين " انتهى .

فإن كان من يلبسها لا يعتقد فيها هذا الاعتقاد ، ولا يتطير ولا يتشاءم بنزعها ، فالذي يظهر جواز لبسها مع الكراهة .
وانتشارها بين المسلمين أخرجها عن دائرة التشبه بالكافرين المحرم .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " الدبلة: هي عبارة عن خاتم يهديه الرجل إلى الزوجة ، ومن الناس من يلبس الزوجة إذا أراد أن يتزوج أو إذا تزوج ، هذه العادة غير معروفة عندنا من قبل ، وذكر الشيخ الألباني رحمه الله : أنها مأخوذة من النصارى ، وأن القسيس يحضر إليه الزوجان في الكنيسة ويلبس المرأة خاتم في الخنصر وفي البنصر وفي الوسطى ، لا أعرف الكيفية لكن يقول : إنها مأخوذة من النصارى فتركها لا شك أولى ؛ لئلا نتشبه بغيرنا . أضف إلى ذلك : أن بعض الناس يعتقد فيها اعتقاداً ، يكتب اسمه على الخاتم الذي يريد أن يعطيها ، وهي تكتب اسمها على الخاتم الذي يلبسه الزوج ، ويعتقدون أنه ما دامت الدبلة في يد الزوج وعليها اسم زوجته ، وفي يد الزوجة وعليها اسم زوجها أنه لا فراق بينهما ، وهذه العقيدة نوع من الشرك ، وهي من التِّوَلَة التي كانوا يزعمون أنها تحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته ، فهي بهذه العقيدة حرام ، فصارت الدبلة الآن يكتنفها شيئان : الشيء الأول : أنها مأخوذة عن النصارى . والشيء الثاني : أنه إذا اعتقد الزوج أنها هي السبب الرابط بينه وبين زوجته صارت نوعاً من الشرك .. لهذا نرى أن تركها أحسن " انتهى من "اللقاء الشهري" (46/1) .

وقال رحمه الله : "الذي أراه أن وضع الدبلة أقل أحواله الكراهة ؛ لأنها مأخوذة من غير المسلمين ، وعلى كل حال الإنسان المسلم يجب أن يرفع بنفسه عن تقليد غيره في مثل هذه الأمور ، وإن صحب ذلك اعتقاد كما يعتقده بعض الناس في الدبلة أنها سبب للارتباط بينه وبين زوجته كان ذلك أشد وأعظم ، لأن هذا لا يؤثر في العلاقة بين الزوج وزوجته . وقد نرى من يلبس الدبلة للارتباط بينه وبين زوجته ، ولكن بينهما من التفرق والشقاق ما لا يحصل ممن لم يلبس هذه الدبلة ، فهناك كثير من الناس لا يلبسها ومع ذلك أحوالهم سائرة مع زوجاتهم " انتهى من "مجموع الفتاوى" (18/112) .

ولا يجوز للخاطب أن يلبسها لمخطوبته ، لأنه أجنبي عنها لا يحل له لمسها ولا مصافحتها .
فالذي ننصحك به هو عدم لبس هذه الدبلة ، ويمكن الاستغناء عنها بلبس الخاتم .

والله أعلم .

dd
هل يشترط عليها تغطية الوجه إذا تزوجها ؟
أعيش في بلد غربي وعندي فرصة أن أتقدم لفتاة مدحت لدينها وحيائها وأخلاقها , ليست عربية , يتيمة الأب ، تعيش مع أمها , وليس عندها أقارب , ولكن لا تلبس النقاب , فهل أتزوجها , ثم بعد فترة من الزمن أقنعها بالنقاب ؟ أخشى إذا رفضت أن أسأل عنها يوم القيامة , وإذا رفضت , هل أطلقها ؟ أم أفاتحها بالموضوع قبل الزواج وعلى أساس ذلك أقرر ؟



الحمد لله
نسأل الله تعالى أن يوفقك لاختيار الزوجة الصالحة .
والنصيحة لك بعد أن تستخير الله تعالى أن تتقدم لتلك الفتاة ، ما دام قد مُدح لك دينها وحياؤها.
وعليك أن تحسن معاملتها ، وتكرمها ، ولا تستعجل استجابتها لك بتغطية وجهها ، فلطبيعة المجتمع الذي يعيش فيه المسلم أثر كبير في أعماله وعاداته ، ولكن مع النصيحة بالحسنى ، والتدرج بالحكمة تذلل الصعاب ، وتحل المشكلات .
والتدرج في مثل هذا الأمر مقبول ما دامت تغطي جسمها عدا الوجه والكفين .
والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ahmedzoz.yoo7.com/
amgdhossny
نائـب المديـر العـام
نائـب المديـر العـام
amgdhossny


ذكر
محاسب مكيف
الصيد
الميزان الديك
عدد الرسائل : 610
العمر : 42
تاريخ التسجيل : 08/06/2008

حكم الفقه فى الخطبه ( سؤال وجواب ) Empty
مُساهمةموضوع: حكم الفقه فى الخطبه ( سؤال وجواب ) 3   حكم الفقه فى الخطبه ( سؤال وجواب ) Emptyالأربعاء يوليو 29, 2009 1:01 pm

يحب فتاة ويرفضها أهله لسوء سمعة والدها
أنا شاب أحب فتاة جارتنا حب جنون حب من زمان ندرس في مدرسة واحدة ونذهب للمدرسة سوياً وكان حبا طاهرا وشريفا والحمد لله وتعاهدنا على الزواج وأنا الآن مغترب وآخر ليلة جمعتنا تعاهدنا وتواعدنا على كتاب الله (( وكل منا قال للآخر لن أتزوج احد غيرك بإذن الله )) يا شيخ هذا البنت محترمة وتعرف حقوق ربها وتدرس المساء في مدرسة للقران الكريم والفقه والسيرة بس يا شيخ عندي بعض المشاكل ألا وهي : 1) أن أهلي رافضين زواجي منها وأنا أدري والله أعلم أنهم سيرضون عني بعد الزواج . 2) هذه البنت مظلومة في مجتمع الله يهديهم والبنت يا شيخ أمها مطلقة من أبيها وعايشه عند أبوها وخالتها زوجة أبوها وعمتها أخت أبوها وجدتها أم أبوها ظالمينها في كل شغل البيت والزراعة وكل شيء فأنا أريد أن أنقذ هذه البنت من هذا المجتمع . 3 ) إن والد هذه الفتاة سكير وصاحب أفعال قديمة وأهلي رافضين زواجي من أجل السمعة بس أنا حبيت أنقذ هذه الفتاة من هذا المجتمع وبعدين البنت مش راضية عن أفعال أبوها لان أبوها عاصي يعني ( لماذا نعاقب شخص بأفعال شخص آخر) . والله احترت يا شيخ وساعدني وأعطني الرأي السديد رغم أن تركي للفتاة (( كارثة )) عسى ربي أن يفرجها ويسهل الصعاب وجزاكم الله عني كل خير



الحمد لله
أولا :
ينبغي اختيار الزوجة صاحبة الدين والخلق ؛ التي تحفظ زوجها ، وتصون بيتها ، وتربي أبناءها ، وتسهم في قيام الأسرة المسلمة والمجتمع المسلم ، وهذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : ( تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ) رواه البخاري (4802) ومسلم (1466).
ولا ينبغي التهاون في هذا الأمر ، ولا الانجرار خلف العاطفة ، والانسياق خلف ما يُدعى أنه الحب ، فكم من زواج كان مصيره الفشل ؛ لأنه لم يبْن على قاعدة اختيار ذات الدين .
والإنسان لا يعاقب بفعل غيره ، ولا يحمل إلا وزر نفسه ، كما قال تعالى : (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) الإسراء/15 ، لكن أصهار الإنسان لا ينفك الإنسان عن معاملتهم ، وزيارتهم ، وتأثر أولاده بهم ، ولهذا فاختيار العائلة الكريمة ذات السمعة الطيبة ، أمر له أثره المحمود على الزوج وأهله وأبنائه ، وهو عامل من عوامل استقرار الأسرة ، ونجاحها في اجتياز ما قد يعرض لها من مشاكل لا تنفك عنها البيوت غالبا .
ولهذا فلا نلوم أهلك على رفضهم الارتباط برجل سكير ذي سمعة سيئة ، فإن هذا يسئ إليهم وإلى أحفادهم .
وقضايا الحب والعاطفة ينبغي تقييمها بتعقل وإنصاف وسعة نظر ، فقد يخيل للإنسان أنه لا يستغني عن هذه الفتاة ، ولا يمكنه العيش بدونها ، وأن فيها من الصفات والمزايا كذا وكذا ، ولو أنه تعقل وتدبر لبان له حجم المبالغة في عاطفته ونظرته ، ولهذا ينبغي أن تضع بين يديك موازنة دقيقة تقارن فيها بين حسنات هذه الفتاة وسيئاتها ، ومزايا الارتباط بها وعيوبه ، ثم تبني قرارك على وفق ما يترجح من هذه الموازنة ، دون أن تخدع نفسك ، فإنه لا أحد سيتحمل عاقبة هذا الاختيار أكثر منك .
ثانيا :
إذا ترجح لديك خيار الزواج من هذه الفتاة ، فاسع لإقناع أهلك وأخذ موافقتهم ، فإن الأصل وجوب طاعة الوالدين إذا نهيا عن الزواج بفتاة معينة ؛ لأن برهما واجب ، والزواج بفتاة بعينها لا يجب ، ولا يستثنى من ذلك إلا حالة الخوف على النفس من الزنا بأن يغلب على الظن أن عدم الزواج من امرأة بعينها قد يؤدي إلى الوقوع في الحرام معها .
ثالثا :
ينبغي للأهل ألا يعارضوا زواج الابن إذا تبين تعلق قلبه بفتاة معينة ، مع صلاح هذه الفتاة واستقامتها ، فإن الزواج هو خير علاج لهما ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لم يُرَ
للمتحابَّيْن مثل النكاح ) رواه ابن ماجه ( 1847 ) وصححه البوصيري والألباني في "السلسلة الصحيحة" ( 624 ).
وإذا استحضروا نية الإحسان إلى الفتاة واستنقاذها من أهلها ، فذلك حسن ، لا سيما إذا كانت ستنتقل إلى محل بعيد عنهم ، ولا يتأثر أولادها بالجو الفاسد الذي يحيونه ، فهذا مما يرجح كفة الزواج منها .
رابعا :
لا يخفى أنك أجنبي عن هذه المرأة ، وأنه لا يجوز لك الخلوة بها أو مصافحتها أو النظر إلى محاسنها ، أو الحديث معها عن الحب وما يتصل به ، وإن كان قد جرى شيء من ذلك في الماضي فالواجب هو التوبة إلى الله تعالى من ذلك ، كما تجب التوبة من الدراسة المختلطة التي لا تنفك عن شيء من هذه المحرمات ، ولها آثارها السيئة على الفتى والفتاة معا .
ونوصيك باستشارة من تثق فيه من أهل الخير ممن يعرف الفتاة وأهلها ، وصلاة الاستخارة قبل الإقدام على أي خطوة في هذا المضمار ، فإنه ما خاب من استخار ولا ندم من استشار .
وينظر للفائدة : سؤال رقم (
23420) و (84102) .
نسأل الله تعالى أن يهيئ لك من أمرك رشَدا ، وأن يحسن عاقبتك في الأمور كلها .
والله أعلم .

dd
هل يجب عليه إخبار خطيبته بامتزاج سائله المنوي بالدم؟
أنا شاب أعزب في 28 من العمر ، أعاني من مشكلة وجود دم في المني من عدة سنوات ، وقد ذهبت إلى الطبيب ، وقمت بعدة تحاليل على السائل المنوي ، ووصف لي الطبيب عدة أدوية ، ولكن لم يختف الدم من المني . هل يجب علي أن أخبر الفتاة التي سأخطبها بهذه المشكلة ، علما أنه لا تأثير له على الزوجة ، لعدم وجود ميكروب في السائل المنوي ، وهو ضمن المعدلات الطبيعية عموما . ( يوجد بعض الضعف في حركة الحيوانات المنوية ) .



الحمد لله
وجود الدم في السائل المنوي ليس بعيب يوجب الخيار لأحد الزوجين ، بل هو مرض عارض يطرأ على مني الرجل نتيجة بعض الالتهابات القابلة للشفاء والتماثل .
كما أنه ليس بعيب يوجب تنفير الزوجة من زوجها ، فلا يجب على الخاطب إخبار الفتاة المخطوبة بوجود هذه العلة ، بل يسأل الله تعالى الشفاء والمعافاة .
إلا إذا كان هذا المرض قد تسبب في حدوث العقم أو ضعف شديد في الإنجاب ، فلا بد حينئذ من إخبار المخطوبة بالحالة القائمة ، فإن الولد حق لكلا الزوجين ، وهو من أهم مقاصد النكاح ، فلا يجوز إخفاء عيب يخل بهذا المقصد .
وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه لمن تزوج امرأة وهو لا يولد له :
" أخبرها أنك عقيم وخيِّرْها " انتهى . نقلا عن "زاد المعاد" (5/183) .
وجاء في "مسائل الإمام أحمد بن حنبل" رواية أبي يعقوب الكوسج (رقم/1282) :
" قلت : الرجل يتزوج المرأة وهو عقيم لا يولد له ؟
قال ( أحمد ) : أعجَبُ إليَّ إذا عرف ذا من نفسه أن يبيِّنَ ، عسى امرأته تريد الولد .
قال إسحاق : كما قال ؛ لأنه لا يسعه أن يغرها " انتهى. ونقله ابن قدامة في "المغني" (6/653) .
كما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم اعتبار العقم عيبا موجبا للفسخ ، خلافا لجمهور أهل العلم .
انظر : "الموسوعة الفقهية" (30/268) ، وانظر جواب السؤال رقم : (21592).
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
أنا رجل عقيم ، ليس لي أولاد ، لكن زوجتي لا تعلم ذلك ؛ لأني طلبت من الطبيب بأن لا يخبرها خوفا أن تذهب وتتركني ، هل ارتكبت ذنبا في ذلك ؛ لأني كنت أعلم أني عقيم قبل زواجي منها ، ولم أصارحها ؟
فأجابوا :
"عليك أن تتوب إلى الله وتستغفره مما حصل منك من كتمانك ما تعتقده في نفسك من العقم ؛ لأن ذلك غش لها ، واستسمحها وطيب خاطرها ، عسى أن ترضى بالحياة الزوجية معك " انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (19/13) .
وسئلوا أيضاً :
هل يحق للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها بسبب أنه رجل عقيم؟
فأجابوا :
"يحق لها طلب الطلاق لهذا الغرض؛ لأن النسل من مقاصد النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان
"فتاوى اللجنة الدائمة" (19/396) .
وقال الشيخ ابن عثيمين – كما في "لقاء الباب المفتوح" (لقاء رقم/7، سؤال رقم 26) :
" يجب على من كان به عيب أن يبينه لمن خطب منهم ، ولا سيما هذا العيب العظيم ، وهو العقم ؛ لأن المرأة لها الحق في الولد ، ولهذا قال العلماء : يحرم أن يعزل عن المرأة الحرة إلا بإذنها .
فيجب عليه أن يخبرهم بأنه عقيم ، ليدخل على بصيرة ، ثم إنه إذا قدر أنه لم يخبرهم ثم تبين لهم بعد ذلك هذا العيب فلهم المطالبة بفسخ العقد ، ويفسخ العقد " انتهى.
وسئل الشيخ أيضاً كما في "اللقاء الشهري" (رقم/37، سؤال رقم 10) :
امرأة تزوجت قبل سبعة أعوام ، وأثبتت التقارير الطبية أن زوجها ليس فيه إنجاب ، فهل لها أن تطلب الطلاق من زوجها الذي ليس فيه إنجاب ، وبماذا تنصحها يا فضيلة الشيخ ؟
فأجاب :
"نعم ، لها أن تطلب الطلاق ؛ لأن لها حقّاً في الأولاد ، وإذا ثبت أن زوجها عقيم فلها أن تفسخ النكاح ، لكن يبقى النظر : هل الأولى أن تطالبه بالفسخ ، أو الأولى أن تبقى معه ؟ ينظر :
إذا كان الرجل صاحب خير ودين وخلق ؛ فلا بأس أن تبقى معه ، وإلا فالأفضل أن تطلب زوجاً تنجب منه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( تزوجوا الودود الولود ) " انتهى.
فالحاصل أنك تسأل الطبيب في شأن قدرتك على الإنجاب ، فإن أخبرك بضعف احتمال الإنجاب ضعفا شديدا فعليك أن تخبر الفتاة المخطوبة بذلك ، أما إذا كان ضعفا يسيرا ، فلا تخبر به أحدا ، واسأل الله تعالى لنفسك التوفيق والنجاح ، ولا تقصر في تناول العلاجات المناسبة .
والله أعلم .
dd

خطبها شاب يدخن فهل تقبل الزواج منه ؟
تقدم لخطبتي شاب وعند السؤال عنه وجدنا أنه يدخن فهل يعتبر هذا العيب من الأمور التي يرد الخطيب من أجلها ؟



الحمد لله
شرب الدخان محرم لأدلة سبق بيانها في جواب السؤال رقم (
9083) .
والمصر على شربه فاقد للعدالة ، والأصل أن تختار المرأة لنفسها زوجا صالحا مستقيما ، لا يفعل كبيرة ، ولا يصر على صغيرة ، ولا يوصف بفسق ، لكن إن تقدم بها العمر ، وخشيت أن لا يتقدم لها أحد في المستقبل القريب ، وكان هذا الخاطب مرضي الدين والخلق في الجوانب الأخرى ، من المحافظة على الصلاة ، وطيب المعشر ، وحسن الخلق ، والبعد عن القبائح والرذائل ، وذلك بعد السؤال الدقيق عنه ، فلتستخر الله تعالى ، ولتقبل الزواج منه ، مع بذل النصح له فيما بعد وترغيبه في ترك الدخان .
أما إن كان أمامها فرص معقولة للزواج من غيره من أهل الاستقامة ، فلا ينبغي أن تقبل الخاطب المدخن ، لما سبق من كونه إصرارا على المعصية ، ولأن الدخان ضرره متعد ، تتضرر به الزوجة والأولاد ، وقد لا تطيق المرأة الاستمتاع مع وجود رائحة الدخان النتنة ، فيكون بقاؤها مع الزوج محاطا بالهم والكدر .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .


dd
إطالة مدة الخطوبة
تقدمت بالخطوبة لبنت خالي والحمد لله ، وتمت الخطوبة ، ومضى على زمن الخطوبة سنة وثلاثة أشهر ، وحتى الآن لم يتم عقد النكاح ، وهي في انتظاري ، وأنا حتى الآن لم أتمكن من الحصول على المبلغ الذي يُقيم الزواج ، هل يكون علي إثم في هذا التأخير ، وإن كان علي إثم ، أفيدوني ماذا أفعل ؟



الحمد لله
"لا إثم عليك في هذا التأخير ما دام أنه بسبب إعسارك وانشغالك بجمع تكاليف الزواج ، لأنه بسبب العذر ، لكن ينبغي لك أن تستسمح منهم وأن تخبرهم بالواقع ، وأنك بحاجة إلى وقت لجمع ما يلزمك من المؤن ، فإذا أخبرتهم بذلك ، وسمحوا لك فلا بأس بذلك ، ولا حرج عليك ، والذي نوصي به ، أن لا يُكلف الزوج من مؤن الزواج ما لا يستطيعه ، بل ينبغي تيسير الزواج ، وتيسير المهر ، والتخفيف من كُلَف الزواج مهما أمكن" انتهى .
والله أعلم .
dd

هل يجوز أن تضع مكياجا خفيفا عند مجيء الخاطب لرؤيتها ؟
هل يجوز للمرأة أن تتجمل بالمساحيق التجميلية (ماكياج خفيف جداً) عند رؤية الخاطب لها ؟



الحمد لله
لا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها إلا لمن ذكرهم الله تعالى بقوله : ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلشكراتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) النور/31 .
والخاطب ليس واحدا من هؤلاء ، وإنما أبيح له النظر لأجل الخطبة فقط ، وليس للمرأة أن تتزين له .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " يجوز للخاطب أن يرى مخطوبته لكن بشروط :
الشرط الأول : أن يحتاج إلى رؤيتها فإن لم يكن حاجة فالأصل منع نظر الرجل إلى امرأة أجنبية منه ؛ لقوله تعالى ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ).
ثانيا : أن يكون عازما على الخطبة ، فإن كان مترددا فلا ينظر ، لكن إذا عزم فينظر ، ثم إما أن يقدم وإما أن يحجم .
ثالثا : أن يكون النظر بلا خلوة ، أي يشترط أن يكون معه أحد من محارمها إما أبوها أو أخوها أو عمها أو خالها ، وذلك لأن الخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ) ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( إياكم والدخول على النساء قالوا : يا رسول الله ، أرأيت الحمو ؟ قال : الحمو الموت ).
الرابع : أن يغلب على ظنه إجابتها وإجابة أهلها ، فإن كان لا يغلب على ظنه ذلك فإن النظر هنا لا فائدة منه ؛ إذ إنه لا يجاب إلى نكاح هذه المرأة سواء نظر إليها أم لم ينظر إليها .
واشترط بعض العلماء ألا تتحرك شهوته عند النظر وأن يكون قصده مجرد الاستعلام فقط وإذا تحركت شهوته وجب عليه الكف عن النظر ، وذلك لأن المرأة قبل أن يعقد عليها ليست محلاً للتلذذ بالنظر إليها فيجب عليه الكف ، ثم إنه يجب في هذا الحال أن تخرج المرأة إلى الخاطب على وجه معتاد أي لا تخرج متجملة بالثياب ولا محسنة وجهها بأنواع المحاسن ، وذلك لأنها لم تكن إلى الآن زوجة له ، ثم إنها إذا أتت إليه على وجه متجمل لابسة أحسن ثيابها فإن الإنسان قد يقدم على نكاحها نظرا لأنها بهرته في أول مرة ، ثم إذا رجعنا إلى الحقائق فيما بعد وجدنا أن الأمر على خلاف ما واجهها به أول مرة " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
وأشار رحمه الله في موضع آخر إلى أن هذا قد قد يُنْتِج نتيجة عكسية , فإنه إذا نظر إليها وهي قد تجمَّلت وتحسَّنت , يراها جميلة أكثر مما هي عليه في الواقع ، فحينئذٍ إذا دخل عليها ونظر إليها على حسب الواقع ربما يرغب عنها ويزهد فيها .
والحاصل : أن المرأة إذا جاءها الخاطب أبيح لها أن تكشف عن وجهها ويديها ، وعن رأسها وما يظهر غالبا ، على الراجح ، لكن دون أن تضع شيئا من مساحيق التجميل والزينة .
والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ahmedzoz.yoo7.com/
 
حكم الفقه فى الخطبه ( سؤال وجواب )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
AHMEDZOZ  :: الركن الأسلامي :: المنتدي الأسلامي-
انتقل الى: